Legal opinion 19/11/1980
رأي استشاري رقم 49/1980
- Number
- 49/1980
- Date
- 19/11/1980
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 54/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي فيما اذا كان الاعفاء المنصوص عليه بالمادة 33 من قانون انشاء صندوق تقاعد المهندسين يشمل ضريبة الاملاك المبنية التي قد تترتب على البناء المؤجر من الجامعة اللبنانية
ان الاعفاء من الرسوم والضرائب المنصوص عليه في المادة 33 من قانون انشاء صندوق تقاعد المهندسين رقم 11/64 لا يشمل الابنية المؤجرة من الغير - ويكون النص الواجب التطبيق في هذه الحالة الفقرة 9 من المادة 8 من قانون ضريبة الاملاك المبنية.