Legal opinions

Legal opinion 19/11/1980

رأي استشاري رقم 49/1980

Number
49/1980
Date
19/11/1980
Requested by
وزارة المالية
File
54/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي فيما اذا كان الاعفاء المنصوص عليه بالمادة 33 من قانون انشاء صندوق تقاعد المهندسين يشمل ضريبة الاملاك المبنية التي قد تترتب على البناء المؤجر من الجامعة اللبنانية

ان الاعفاء من الرسوم والضرائب المنصوص عليه في المادة 33 من قانون انشاء صندوق تقاعد المهندسين رقم 11/64 لا يشمل الابنية المؤجرة من الغير - ويكون النص الواجب التطبيق في هذه الحالة الفقرة 9 من المادة 8 من قانون ضريبة الاملاك المبنية.