Legal opinion 20/04/1994
رأي استشاري رقم 12/1994
- Number
- 12/1994
- Date
- 20/04/1994
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 54/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول مدى خضوع المساهمات المالية المقررة من مقام مجلس الوزراء للمجلس الوطني للبحوث العلمية وبعض المؤسسات العامة الاخرى لرسم الطابع المالي النسبي
1-ان المساهمات المالية الممنوحة الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لا تخضع للرسم النسبي المنصوص عنه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي بل تخضع للرسم المقطوع المنصوص عنه في البند 46 من الجدول رقم واحد الملحق بقانون رسم الطابع المالي. 2-ان صراحة نص احكام المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي لا تسمح بالاجتهاد حول الموضوع فقد نصت هذه المادة على ما يلي "تخضع أيضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ايا كان وثيقة الدفع وشكلها ...".