Legal opinions

Legal opinion 20/04/1994

رأي استشاري رقم 12/1994

Number
12/1994
Date
20/04/1994
Requested by
وزارة المالية
File
54/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول مدى خضوع المساهمات المالية المقررة من مقام مجلس الوزراء للمجلس الوطني للبحوث العلمية وبعض المؤسسات العامة الاخرى لرسم الطابع المالي النسبي

1-ان المساهمات المالية الممنوحة الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لا تخضع للرسم النسبي المنصوص عنه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي بل تخضع للرسم المقطوع المنصوص عنه في البند 46 من الجدول رقم واحد الملحق بقانون رسم الطابع المالي. 2-ان صراحة نص احكام المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي لا تسمح بالاجتهاد حول الموضوع فقد نصت هذه المادة على ما يلي "تخضع أيضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ايا كان وثيقة الدفع وشكلها ...".