Legal opinion 28/02/1961
رأي استشاري رقم 321/1961
- Number
- 321/1961
- Date
- 28/02/1961
- File
- 54/1961
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاقية لاسترداد امتياز كهرباء إهدن.
إن تحديد بدل الاسترداد في مشروع الاتفاق جرى على اعتبار أن الاسترداد تمَّ في 14 كانون الأول 1958. وإن الاسترداد الفعلي لم يحصل بتاريخ 1958/12/14 وإنما سيتم بتاريخ لا حق له.