Legal opinions

Legal opinion 28/02/1961

رأي استشاري رقم 321/1961

Number
321/1961
Date
28/02/1961
File
54/1961
Source
Lebanese University

مشروع اتفاقية لاسترداد امتياز كهرباء إهدن.

إن تحديد بدل الاسترداد في مشروع الاتفاق جرى على اعتبار أن الاسترداد تمَّ في 14 كانون الأول 1958. وإن الاسترداد الفعلي لم يحصل بتاريخ 1958/12/14 وإنما سيتم بتاريخ لا حق له.