Legal opinion 21/03/1996
رأي استشاري رقم 9/1996
- Number
- 9/1996
- Date
- 21/03/1996
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 54/1995
- Source
- Lebanese University
امكانية تمديد فترة استثمار حوانيت السجون لسنة أو اكثر استناداً لأحكام القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926
ان حوانيت السجون تعتبر جزؤاً من السجون الملحقة بها وان عقود استثمارها تعطى بموجب رخصة اشغال مؤقت ومقابل رسم يحدد في مرسوم الرخصة . وانه في سبيل تأمين بدل افضل فان تحديد الرسم يجب ان يتم بعد مزايدة عمومية او استدراج عروض لذلك لا يجوز تجديد العقود بل يقتضي اتباع الاصول المبينة أعلاه.