Legal opinions

Legal opinion 21/03/1996

رأي استشاري رقم 9/1996

Number
9/1996
Date
21/03/1996
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
54/1995
Source
Lebanese University

امكانية تمديد فترة استثمار حوانيت السجون لسنة أو اكثر استناداً لأحكام القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926

ان حوانيت السجون تعتبر جزؤاً من السجون الملحقة بها وان عقود استثمارها تعطى بموجب رخصة اشغال مؤقت ومقابل رسم يحدد في مرسوم الرخصة . وانه في سبيل تأمين بدل افضل فان تحديد الرسم يجب ان يتم بعد مزايدة عمومية او استدراج عروض لذلك لا يجوز تجديد العقود بل يقتضي اتباع الاصول المبينة أعلاه.