Legal opinions

Legal opinion 22/09/1960

رأي استشاري رقم 388/1960

Number
388/1960
Date
22/09/1960
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
54/1960
Source
Lebanese University

طلب وزارة الصحة العامة ابداء الرأي حول امكانية شراء التجهيزات والمعدات الفنية والمستحضرات الطبية اللازمة لها بطريقة عقد اتفاقات بالتراضي مع منظمة الصحة العالمية OMS التابعة للأمم المتحدة.

إنه اذا كانت وزارة الصحة ترى فائدة هامة من عقد اتفاقات رضائية مع منظمة الصحة العالمية لشراء الاجهزة والادوية فيمكنها أن تسعى الى استصدار تعديل لقانون المحاسبة العمومية لهذه الجهة بحيث يصبح هناك نص خاص يجيز لها عقد الاتفاقات الرضائية مع المنظمة وليس بالاستناد الى الفقرة 4 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.