Legal opinion 22/09/1960
رأي استشاري رقم 388/1960
- Number
- 388/1960
- Date
- 22/09/1960
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 54/1960
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة الصحة العامة ابداء الرأي حول امكانية شراء التجهيزات والمعدات الفنية والمستحضرات الطبية اللازمة لها بطريقة عقد اتفاقات بالتراضي مع منظمة الصحة العالمية OMS التابعة للأمم المتحدة.
إنه اذا كانت وزارة الصحة ترى فائدة هامة من عقد اتفاقات رضائية مع منظمة الصحة العالمية لشراء الاجهزة والادوية فيمكنها أن تسعى الى استصدار تعديل لقانون المحاسبة العمومية لهذه الجهة بحيث يصبح هناك نص خاص يجيز لها عقد الاتفاقات الرضائية مع المنظمة وليس بالاستناد الى الفقرة 4 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.