Legal opinion 08/06/1979
رأي استشاري رقم 29/1979
- Number
- 29/1979
- Date
- 08/06/1979
- Requested by
- مجلس الجنوب
- File
- 54/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية التعويض على متعهد اعادة بناء جسر الخردلي
1-ان شروط طلب فسخ الالتزام تكون متوفرة اذا تجاوزت الاسعار السدس مقارنة بالاسعار الرائجة عند طلب الفسخ والاسعار الرائجة عند تاريخ تصديق الصفقة وذلك بالنسبة للكميات الباقية بدون تنفيذ فقط وليس بالنسبة لكامل قيمة الصفقة. 2-ان العلم والاجتهاد قد استقرا على اعطاء المتعهد جميع النفقات التي تكبدها بعد تاريخ طلب الفسخ وبالطبع بالنسبة لكمية الاشغال التي كانت باقية بدون تنفيذ في تاريخ الطلب المذكور. 3-يحدد التعويض للمتعهد بالفرق بين الاسعار الرائجة عند طلب الفسخ والاسعار الواردة في الكشف التقديري اذا كانت هذه اعلى من الاسعار الرائجة عند التصديق كل ذلك مع تطبيق التنزيل المئوي للعرض المتعاقد عليه.