Legal opinion 14/07/1966
رأي استشاري رقم 66/1966
- Number
- 66/1966
- Date
- 14/07/1966
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 54/1966
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بصدد استئجار دار للسفارة اللبنانية في الجزائر.
انه ليس ثمة من نص يجيز استعمال الواردات القنصلية المحصلة في السفارة اللبنانية بالجزائر في تسديد نفقات ايجارها فلا يصح اذاً استعمال الواردات المذكورة لتسديد نفقات الايجار فضلاً عن أن هذا الاستعمال يتعارض مع مبدأ عدم تخصيص الواردات (مبدأ الشيوع في الموازنة).