Legal opinions

Legal opinion 14/07/1966

رأي استشاري رقم 66/1966

Number
66/1966
Date
14/07/1966
Requested by
التفتيش المركزي
File
54/1966
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بصدد استئجار دار للسفارة اللبنانية في الجزائر.

انه ليس ثمة من نص يجيز استعمال الواردات القنصلية المحصلة في السفارة اللبنانية بالجزائر في تسديد نفقات ايجارها فلا يصح اذاً استعمال الواردات المذكورة لتسديد نفقات الايجار فضلاً عن أن هذا الاستعمال يتعارض مع مبدأ عدم تخصيص الواردات (مبدأ الشيوع في الموازنة).