Legal opinions

Legal opinion 19/07/1963

رأي استشاري رقم 572/1963

Number
572/1963
Date
19/07/1963
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
548/1963
Source
Lebanese University

تلزيم دراسة ومراقبة اشغال السد والقناة على نهر بيروت الى شركة Electro - Watt et Lahmeyer بمبلغ قدره /2025000/ل.ل. و /649000/دولاراً اميركياً وبموجب المحضر المؤرخ في 21 حزيران 1963.

إن قبول اشتراك 11 متعهداً في المناقصة من أصل 59 طلب اشتراك على الشكل الذي جرى ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية التي تقضي ، بأن تحدد المؤهلات المطلوبة في المناقصات المحصورة بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص. إنه لم يوضع للصفقة سعر تقديري وان هذه الصفقات من عداد الصفقات التي لا يمكن وضع سعر تقديري لها ، الامر المخالف لأحكام المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية.