Legal opinion 19/07/1963
رأي استشاري رقم 572/1963
- Number
- 572/1963
- Date
- 19/07/1963
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 548/1963
- Source
- Lebanese University
تلزيم دراسة ومراقبة اشغال السد والقناة على نهر بيروت الى شركة Electro - Watt et Lahmeyer بمبلغ قدره /2025000/ل.ل. و /649000/دولاراً اميركياً وبموجب المحضر المؤرخ في 21 حزيران 1963.
إن قبول اشتراك 11 متعهداً في المناقصة من أصل 59 طلب اشتراك على الشكل الذي جرى ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية التي تقضي ، بأن تحدد المؤهلات المطلوبة في المناقصات المحصورة بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص. إنه لم يوضع للصفقة سعر تقديري وان هذه الصفقات من عداد الصفقات التي لا يمكن وضع سعر تقديري لها ، الامر المخالف لأحكام المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية.