Legal opinion 06/02/1980
رأي استشاري رقم 50/1980
- Number
- 50/1980
- Date
- 06/02/1980
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 54/1980
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار باعطاء مؤسسة المحفوظات الوطنية مساعدة مالية قدرها /000،500،1/ل.ل
ان نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة سندا للمادة 26 من قانون المحاسبة يصح بالنسبة لموازنة صادرة ومنشورة وفقا للقانون ، وبما ان موازنة سنة 1980 لم تصدر بعد فلا يصح نقل اعتماد من موازنة لم تكتمل عناصرها القانونية وعلى هذا لا يكون الاعتماد متوفرا للنفقة موضوع البحث.