Legal opinions

Legal opinion 06/02/1980

رأي استشاري رقم 50/1980

Number
50/1980
Date
06/02/1980
Requested by
وزارة المالية
File
54/1980
Source
Lebanese University

مشروع قرار باعطاء مؤسسة المحفوظات الوطنية مساعدة مالية قدرها /000،500،1/ل.ل

ان نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة سندا للمادة 26 من قانون المحاسبة يصح بالنسبة لموازنة صادرة ومنشورة وفقا للقانون ، وبما ان موازنة سنة 1980 لم تصدر بعد فلا يصح نقل اعتماد من موازنة لم تكتمل عناصرها القانونية وعلى هذا لا يكون الاعتماد متوفرا للنفقة موضوع البحث.