Legal opinion 21/02/1985
رأي استشاري رقم 51/1985
- Number
- 51/1985
- Date
- 21/02/1985
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 55/1985
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي لتنفيذ اشغال تكميلية في سراي اهدن
ان الاشغال المطلوب عقد نفقتها وان كانت اشغالا اضافية - الا انها لا تعتبر اشغال غير متوقعةعند التلزيم الاول وبهذا لا يكون التعاقد المقترح متفقا مع احكام المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية في فقرتها الثانية.