Legal opinions

Legal opinion 21/02/1985

رأي استشاري رقم 51/1985

Number
51/1985
Date
21/02/1985
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
55/1985
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي لتنفيذ اشغال تكميلية في سراي اهدن

ان الاشغال المطلوب عقد نفقتها وان كانت اشغالا اضافية - الا انها لا تعتبر اشغال غير متوقعةعند التلزيم الاول وبهذا لا يكون التعاقد المقترح متفقا مع احكام المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية في فقرتها الثانية.