Legal opinion 25/02/1991
رأي استشاري رقم 76/1991
- Number
- 76/1991
- Date
- 25/02/1991
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 55/1991
- Source
- Lebanese University
اتفاق بالتراضي بشأن تقديم تجهيزات هاتفية لزوم وزارة الخارجية والمغتربين بقيمة 000 969 23 ليرة لبنانية
ان عقد النفقة في القضية ، قبل عرضها على رقابة الديوان المسبقة يخالف احكام المادتين 33 و35 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وتعتبر باطلة بطلانا مطلقا ، سندا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 المتضمن موازنة السنة 1990.