Legal opinions

Legal opinion 25/02/1991

رأي استشاري رقم 76/1991

Number
76/1991
Date
25/02/1991
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
55/1991
Source
Lebanese University

اتفاق بالتراضي بشأن تقديم تجهيزات هاتفية لزوم وزارة الخارجية والمغتربين بقيمة 000 969 23 ليرة لبنانية

ان عقد النفقة في القضية ، قبل عرضها على رقابة الديوان المسبقة يخالف احكام المادتين 33 و35 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وتعتبر باطلة بطلانا مطلقا ، سندا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 المتضمن موازنة السنة 1990.