Legal opinions

Legal opinion 29/10/1993

رأي استشاري رقم 39/1993

Number
39/1993
Date
29/10/1993
Requested by
وزارة المالية
File
55/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تفسير البند 2 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 وتعديلاته

يقتضي تحقيقا للغاية التي توخاها المشترع من فرض ضريبة الملاهي اخضاع الأمكنة التي تقدم الموسيقى بواسطة عازف منفرد للضريبة اذا كانت تقدم مواد استهلاكية.