Legal opinions

Legal opinion 16/07/1964

رأي استشاري رقم 69/1964

Number
69/1964
Date
16/07/1964
Requested by
وزارة المالية
File
55/1964
Source
Lebanese University

إعادة النظر في مذكرة ديوان المحاسبة رقم 562/م تاريخ 1961/12/16 المتعلقة بتفسير عبارة المزايدة العلنية الواردة في المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية وإبداء الرأي في قانونية المزايدة العلنية الجارية بتاريخ 1962/10/5 لتأجير مقهي سراي طرابلس.

إن المزاد العلني يجب أن يتم وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية أي بطريقة الظرف المختوم تطبيقاً لأحكام المناقصات العامة.