Legal opinion 16/07/1964
رأي استشاري رقم 69/1964
- Number
- 69/1964
- Date
- 16/07/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 55/1964
- Source
- Lebanese University
إعادة النظر في مذكرة ديوان المحاسبة رقم 562/م تاريخ 1961/12/16 المتعلقة بتفسير عبارة المزايدة العلنية الواردة في المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية وإبداء الرأي في قانونية المزايدة العلنية الجارية بتاريخ 1962/10/5 لتأجير مقهي سراي طرابلس.
إن المزاد العلني يجب أن يتم وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية أي بطريقة الظرف المختوم تطبيقاً لأحكام المناقصات العامة.