Legal opinions

Legal opinion 27/04/1972

رأي استشاري رقم 59/1972

Number
59/1972
Date
27/04/1972
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
55/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول صرف قيمة فواتير قطع بدل لآليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

يقتضي ان يصدر قرار بترتيب النفقة على سبيل التسوية عن المرجع الصالح لعقدها في وزارة الدفاع الوطني ، ثم يصار بعدئذ الى تصفية القيمة العائدة لها من قبل الوزارة المذكورة وقا للاصول المقررة بالصدد وذلك من الاعتمادات المحولة لهذه الغاية من موازنة قوى الامن الداخلي الى موازنة الجيش.