Legal opinion 27/04/1972
رأي استشاري رقم 59/1972
- Number
- 59/1972
- Date
- 27/04/1972
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 55/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صرف قيمة فواتير قطع بدل لآليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
يقتضي ان يصدر قرار بترتيب النفقة على سبيل التسوية عن المرجع الصالح لعقدها في وزارة الدفاع الوطني ، ثم يصار بعدئذ الى تصفية القيمة العائدة لها من قبل الوزارة المذكورة وقا للاصول المقررة بالصدد وذلك من الاعتمادات المحولة لهذه الغاية من موازنة قوى الامن الداخلي الى موازنة الجيش.