Legal opinion 30/12/1977
رأي استشاري رقم 30/1977
- Number
- 30/1977
- Date
- 30/12/1977
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 55/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مشروع قرار بلدية بيروت القاضي بفسخ التزام الالبسة لسنتي 1975 و1976 واعطاء رجال الاطفاء لديها تعويض بدل البسة عن عامي 75 و76
1-ان المتعهد المختص لم يقم بالتنفيذ بسبب الاحداث الامنية الامر الذي يبرر عدم التنفيذ كما يجيز للسلطة البلدية المختصة الغاء الصفقة. 2-لا يتبين من النصوص المطبقة على رجال سرية الاطفاء ان هناك اي نص يجيز اعطاء مبالغ نقدية للموظفين المذكورين اذا تعذر تنفيذ صفقة الالبسة. 3-اذا كانت بلدية بيروت ترى انه يجب مكافأة رجال سرية الاطفاء عن الاعمال التي قاموا بها في ظروف صعبة اثناء الحرب الاخيرة فيمكنها القيام بذلك شرط ان ترصد اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة في البند الخاص بالمكافآت وتعقدها فيما بعد سندا لنظام موظفي البلدية ولأنظمة سرية الاطفاء.