Legal opinions

Legal opinion 13/12/1995

رأي استشاري رقم 42/1995

Number
42/1995
Date
13/12/1995
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
55/1995
Source
Lebanese University

طلب امين عام مجلس الوزراء ابداء الرأي الاستشاري باقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية اعطاء صلاحيات استثنائية لمدير عام او مدير المؤسسة العامة

ان اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية اعطاء مدير عام المؤسسة العامة صلاحية عقد نفقة بموجب بيان او فاتورة لا يتفق مع احكام القانون وعليه لا يجوز لمجلس الوزراء ولو بصورة استثنائية اعطاء مدير عام ومدير المؤسسة العامة صلاحية لا تتفق مع الأحكام القانونية المرعية الاجراء.