Legal opinion 13/12/1995
رأي استشاري رقم 42/1995
- Number
- 42/1995
- Date
- 13/12/1995
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 55/1995
- Source
- Lebanese University
طلب امين عام مجلس الوزراء ابداء الرأي الاستشاري باقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية اعطاء صلاحيات استثنائية لمدير عام او مدير المؤسسة العامة
ان اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية اعطاء مدير عام المؤسسة العامة صلاحية عقد نفقة بموجب بيان او فاتورة لا يتفق مع احكام القانون وعليه لا يجوز لمجلس الوزراء ولو بصورة استثنائية اعطاء مدير عام ومدير المؤسسة العامة صلاحية لا تتفق مع الأحكام القانونية المرعية الاجراء.