Legal opinions

Legal opinion 14/07/1966

رأي استشاري رقم 63/1966

Number
63/1966
Date
14/07/1966
Requested by
التفتيش المركزي
File
55/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية تحويل واردات السفارة اللبنانية في البرازيل.

انه لا يوجد ثمة نص في القانون يتيح للسفارة اللبنانية في البرازيل استعمال الواردات القنصلية لتسديد نفقات البعثة. لأنه يتعارض مع مبدأ عدم تخصيص الواردات (في الموازنة) وانه اذا كانت وزارة الخارجية والمغتربين تجد صعوبات في عمليات تحويل العملة بالنسبة فبالامكان استصدار نصوص قانونية تنظم هذه الوضعية على حدة.