Legal opinion 14/07/1966
رأي استشاري رقم 63/1966
- Number
- 63/1966
- Date
- 14/07/1966
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 55/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية تحويل واردات السفارة اللبنانية في البرازيل.
انه لا يوجد ثمة نص في القانون يتيح للسفارة اللبنانية في البرازيل استعمال الواردات القنصلية لتسديد نفقات البعثة. لأنه يتعارض مع مبدأ عدم تخصيص الواردات (في الموازنة) وانه اذا كانت وزارة الخارجية والمغتربين تجد صعوبات في عمليات تحويل العملة بالنسبة فبالامكان استصدار نصوص قانونية تنظم هذه الوضعية على حدة.