Legal opinion 16/06/1961
رأي استشاري رقم 1041/1961
- Number
- 1041/1961
- Date
- 16/06/1961
- File
- 55/1961
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار وزير المالية الرامي الى توزيع بعض المكافآت على موظفي مديرية اليانصيب الوطني.
إن المادة 12 من المرسوم 59/2836 تنص على أن الجائزة تكون من حق الادارة إذا كانت الورقة الرابحة غير مباعة وبالتالي فإن تحديد مشروع القرار لقيمة المكافآت المقترح توزيعها واشتمال هذه القيمة على مبالغ هي من حق الادارة وغير ساقطة بمرور الزمن يكون واقعاً في غير موقعه القانوني.