Legal opinions

Legal opinion 16/06/1999

رأي استشاري رقم 34/1999

Number
34/1999
Date
16/06/1999
Requested by
وزارة المالية
File
55/1998
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري في اعفاء البلديات من الرسوم العقارية عن معاملات قيد التأمين الاجباري

ان بلدية الميناء ملزمة بدفع رسم قيد التأمين الجبري للعقارات المتعلق بتسجيل قيمة الرسوم والغرامات الناتجة عن تسوية مخالفات البناء الحاصلة على هذه العقارات باعتبارها طالبة التسجيل ولعدم وجود نص قانوني صريح بإعفائها من هذا الرسم.