Legal opinion 16/06/1999
رأي استشاري رقم 34/1999
- Number
- 34/1999
- Date
- 16/06/1999
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 55/1998
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري في اعفاء البلديات من الرسوم العقارية عن معاملات قيد التأمين الاجباري
ان بلدية الميناء ملزمة بدفع رسم قيد التأمين الجبري للعقارات المتعلق بتسجيل قيمة الرسوم والغرامات الناتجة عن تسوية مخالفات البناء الحاصلة على هذه العقارات باعتبارها طالبة التسجيل ولعدم وجود نص قانوني صريح بإعفائها من هذا الرسم.