Legal opinion 22/09/1960
رأي استشاري رقم 389/1960
- Number
- 389/1960
- Date
- 22/09/1960
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 55/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قرار بلدية بعلبك القاضي بدفع قيمة الكشف النهائي رقم 9 تاريخ 1959/4/20 العائد لاشغال تلزيم مخازن البلدية من موازنة البلدية العادية بدلاً من موازنة القرض المعطى للبلدية المذكورة.
إن موازنة القرض هي حسب اعتراف المجلس البلدي موازنة مستقلة عن موازنة البلدية العادية. وإن صرف المبلغ من موازنة البلدية بدلاً من موازنة القرض يكون مخالفاً لمبدأ التخصيص في الموازنة ولمبدأ كيفية الصرف من باب النفقات السابقة فضلاً عن كون الموازنة التي صرف منها المبلغ والموازنة التي فتح الاعتماد فيها مستقلين وانه يقتضي فتح اعتماد خاص بذلك.