Legal opinions

Legal opinion 17/09/1980

رأي استشاري رقم 548/1980

Number
548/1980
Date
17/09/1980
Requested by
وزارة الداخلية
File
550/1980
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لشراء سيارتين هيدروليك لبلدية برج حمود بمبلغ /000 ،250/ل.ل

ليس في الملف ما يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لعقد هذه الصفقة بالتراضي - اذ يشترط ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.