Legal opinion 17/09/1980
رأي استشاري رقم 548/1980
- Number
- 548/1980
- Date
- 17/09/1980
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 550/1980
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لشراء سيارتين هيدروليك لبلدية برج حمود بمبلغ /000 ،250/ل.ل
ليس في الملف ما يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لعقد هذه الصفقة بالتراضي - اذ يشترط ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.