Legal opinion 20/05/1969
رأي استشاري رقم 337/1969
- Number
- 337/1969
- Date
- 20/05/1969
- Requested by
- بلدية الجديدة – البوشرية – السد
- File
- 553/1968
- Source
- Lebanese University
اعداد وتحضير ملف استملاك لدى بلدية الجديدة البوشرية السد.
1- ان المجلس البلدي هو المرجع المختص للتعاقد على صفقات اللوازم والاشغال عندما لا تزيد قيمتها عن العشرة آلاف ليرة وعلى غيرها من الصفقات بما فيها صفقات الخدمات ، على أن لا يصبح قرار المجلس بالموضوع نافذاً إلاَّ بعد اقترانه بتصديق القائمقام. 2- انه اذا كان مجلس الوزراء قد أقر الموافقة على الاستمرار بأن يصدق رئيس السلطة التنفيذية في البلدية على عقود النفقات من أي نوع كانت والمصرح بها .. "فإن هذه الموافقة ليس من شأنها تعديل أحكام قانون البلديات بما يجعل من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية عاقداً للنفقة لديها يضاف الى هذا ان قرارات مجلس الوزراء لا تشكل بحد ذاتها أعمالاً إدارية قابلة للتنفيذ بل هي مجرد توصيات موجهة الى الادارات المعنية التي يبقى عليها ان تستصدر الاعمال الادارية النافذة.