Legal opinions

Legal opinion 02/06/1997

رأي استشاري رقم 411/1997

Number
411/1997
Date
02/06/1997
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
554/1997
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم اشغال طريق حراجل نبع المغارة - كفرذبيان

ان الاجراء الذي قامت به الادارة ينطوي على تعديل في شروط الصفقة بعد اتمام عملية التلزيم دون الاستناد الى مسوغ قانوني ودون عرض التعديل على رقابة الديوان المسبقة.