Legal opinion 02/06/1997
رأي استشاري رقم 411/1997
- Number
- 411/1997
- Date
- 02/06/1997
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 554/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم اشغال طريق حراجل نبع المغارة - كفرذبيان
ان الاجراء الذي قامت به الادارة ينطوي على تعديل في شروط الصفقة بعد اتمام عملية التلزيم دون الاستناد الى مسوغ قانوني ودون عرض التعديل على رقابة الديوان المسبقة.