Legal opinion 21/06/1999
رأي استشاري رقم 319/1999
- Number
- 319/1999
- Date
- 21/06/1999
- Requested by
- بلدية برج البراجنة
- File
- 555/1999
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم عمليات المسح الجغرافي والعقاري ضمن النطاق البلدي في بلدية برج البراجنة
ان هذه الاعمال تدخل في نطاق صلاحيات وواجبات وزارة المالية - مصلحة المساحة ، بحسب احكام قانون تنظيم وزارة المالية الصادر بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 1959/12/16 ، وبالتالي لا يمكن لبلدية برج البراجنة القيام بأعمال هي أصلاً من صلاحيات وعلى عاتق جهة رسمية أخرى.