Legal opinions

Legal opinion 21/06/1999

رأي استشاري رقم 319/1999

Number
319/1999
Date
21/06/1999
Requested by
بلدية برج البراجنة
File
555/1999
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم عمليات المسح الجغرافي والعقاري ضمن النطاق البلدي في بلدية برج البراجنة

ان هذه الاعمال تدخل في نطاق صلاحيات وواجبات وزارة المالية - مصلحة المساحة ، بحسب احكام قانون تنظيم وزارة المالية الصادر بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 1959/12/16 ، وبالتالي لا يمكن لبلدية برج البراجنة القيام بأعمال هي أصلاً من صلاحيات وعلى عاتق جهة رسمية أخرى.