Legal opinions

Legal opinion 06/12/1977

رأي استشاري رقم 689/1977

Number
689/1977
Date
06/12/1977
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
556/1977
Source
Lebanese University

قرار بلدية زحلة - معلقة رقم 344 تاريخ 27/10/77 حول اعطاء السيد جان حبيقة مساعدة مالية قدرها /2000/ل.ل.

لا يجوز لبلدية زحلة تقديم مساعدة مالية لاحد موظفيها بمناسبة نفقات تكبدها من جراء حادث ادى الى وفاة ابنه لان نظام موظفي البلدية يجيز اعطاء مساعدة مرضية ومساعدة وفاة في هذه الحالة.