Legal opinion 06/12/1977
رأي استشاري رقم 689/1977
- Number
- 689/1977
- Date
- 06/12/1977
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 556/1977
- Source
- Lebanese University
قرار بلدية زحلة - معلقة رقم 344 تاريخ 27/10/77 حول اعطاء السيد جان حبيقة مساعدة مالية قدرها /2000/ل.ل.
لا يجوز لبلدية زحلة تقديم مساعدة مالية لاحد موظفيها بمناسبة نفقات تكبدها من جراء حادث ادى الى وفاة ابنه لان نظام موظفي البلدية يجيز اعطاء مساعدة مرضية ومساعدة وفاة في هذه الحالة.