Legal opinions

Legal opinion 26/10/1994

رأي استشاري رقم 44/1994

Number
44/1994
Date
26/10/1994
Requested by
بلدية بيروت
File
56/1994
Source
Lebanese University

طلب محافظ مدينة بيروت بيان الرأي حول تنفيذ صفقات الاشغال والتجهيز والمفروشات واللوازم المتعلقة بأعمال ترميم واصلاح مباني وانشاءات بلدية بيروت

ان المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 7/12/1977 لا زال ساري المفعول لعدم صدور نص قانوني يقضي بإلغائه او تعديله ، الا ان تطبيقه يجب ان يتم في حدود الاحكام والقيم المحددة فيه . وبما ان القيمة المقدرة لكل من الصفقات موضوع السؤال المطروح تتجاوز الـ 50 ألف ليرة المحددة لاجراء الصفقة بالتراضي بمقتضى الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي المذكور فان هذه الفقرة لا تطبق على الاتفاقات الرضائية موضوع البحث بل يقتضي ان تطبق بشأنها الاحكام المنصوص عنها بهذا الصدد في قانون المحاسبة العمومية وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة وفقا للأصول.