Legal opinion 26/10/1994
رأي استشاري رقم 44/1994
- Number
- 44/1994
- Date
- 26/10/1994
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 56/1994
- Source
- Lebanese University
طلب محافظ مدينة بيروت بيان الرأي حول تنفيذ صفقات الاشغال والتجهيز والمفروشات واللوازم المتعلقة بأعمال ترميم واصلاح مباني وانشاءات بلدية بيروت
ان المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 7/12/1977 لا زال ساري المفعول لعدم صدور نص قانوني يقضي بإلغائه او تعديله ، الا ان تطبيقه يجب ان يتم في حدود الاحكام والقيم المحددة فيه . وبما ان القيمة المقدرة لكل من الصفقات موضوع السؤال المطروح تتجاوز الـ 50 ألف ليرة المحددة لاجراء الصفقة بالتراضي بمقتضى الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي المذكور فان هذه الفقرة لا تطبق على الاتفاقات الرضائية موضوع البحث بل يقتضي ان تطبق بشأنها الاحكام المنصوص عنها بهذا الصدد في قانون المحاسبة العمومية وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة وفقا للأصول.