Legal opinion 20/12/1993
رأي استشاري رقم 48/1993
- Number
- 48/1993
- Date
- 20/12/1993
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 56/1993
- Source
- Lebanese University
طلب مدير عام المالية ابداء الرأي الاستشاري حول امكانية استرداد غرامة مالية مدفوعة من أحد المكلفين برسم الطابع المالي قبل صدور رأي الديوان رقم 12/93 تاريخ 15/3/1993
لا يجوز استيفاء أية غرامة من المكلفين الا بالاستناد الى الأحكام القانونية النافذة وان أية غرامة تستوفى خلافاً لهذه الأحكام تكون مستوجبة الرد.