Legal opinions

Legal opinion 20/12/1993

رأي استشاري رقم 48/1993

Number
48/1993
Date
20/12/1993
Requested by
وزارة المالية
File
56/1993
Source
Lebanese University

طلب مدير عام المالية ابداء الرأي الاستشاري حول امكانية استرداد غرامة مالية مدفوعة من أحد المكلفين برسم الطابع المالي قبل صدور رأي الديوان رقم 12/93 تاريخ 15/3/1993

لا يجوز استيفاء أية غرامة من المكلفين الا بالاستناد الى الأحكام القانونية النافذة وان أية غرامة تستوفى خلافاً لهذه الأحكام تكون مستوجبة الرد.