Legal opinion 25/02/1998
رأي استشاري رقم 9/1998
- Number
- 9/1998
- Date
- 25/02/1998
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 56/1997
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول بعض النقاط القانونية المتعلقة بحجز الاعتمادات ودفع النفقات لدى مكتب تنفيذ المشروع الاخضر
- ليس في النظام المالي لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر ما يعطي المراقب المالي حق التأشير بصورة مشروطة ، ولا يتبين أن هنالك أي نص آخر يعطيه مثل هذا الحق. -لا يحق للمراقب المالي لدى مكتب المشروع الاخضر التدخل في أعمال التصفية ولا التوقيع على المستندات التي تجري عليها هذه التصفية ولا التوقيع على الشيك المبينة قيمتها في أمر الصرف. -ان الحوالة يجب ان تنظم باسم الدائن أي المتعاقد مع الادارة وليس باسم أحد سواه.