Legal opinions

Legal opinion 25/02/1998

رأي استشاري رقم 9/1998

Number
9/1998
Date
25/02/1998
Requested by
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
File
56/1997
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول بعض النقاط القانونية المتعلقة بحجز الاعتمادات ودفع النفقات لدى مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

- ليس في النظام المالي لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر ما يعطي المراقب المالي حق التأشير بصورة مشروطة ، ولا يتبين أن هنالك أي نص آخر يعطيه مثل هذا الحق. -لا يحق للمراقب المالي لدى مكتب المشروع الاخضر التدخل في أعمال التصفية ولا التوقيع على المستندات التي تجري عليها هذه التصفية ولا التوقيع على الشيك المبينة قيمتها في أمر الصرف. -ان الحوالة يجب ان تنظم باسم الدائن أي المتعاقد مع الادارة وليس باسم أحد سواه.