Legal opinions

Legal opinion 17/01/1996

رأي استشاري رقم 1/1996

Number
1/1996
Date
17/01/1996
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
56/1995
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تسديد رسوم القيمة التأجيرية البلدية على العقارين رقم 855 و802 من منطقة المصيطبة العقارية المشغولين من قبل قوى الامن الداخلي مع فرض غرامة تأخير

ان الامكنة المستأجرة من قبل الادارات العامة والمؤسسات العامة خاضعة للرسم على القيمة التأجيرية . اما غرامات التأخير فلا يمكن فرضها على الادارات العامة والمؤسسات العامة.