Legal opinion 17/01/1996
رأي استشاري رقم 1/1996
- Number
- 1/1996
- Date
- 17/01/1996
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 56/1995
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تسديد رسوم القيمة التأجيرية البلدية على العقارين رقم 855 و802 من منطقة المصيطبة العقارية المشغولين من قبل قوى الامن الداخلي مع فرض غرامة تأخير
ان الامكنة المستأجرة من قبل الادارات العامة والمؤسسات العامة خاضعة للرسم على القيمة التأجيرية . اما غرامات التأخير فلا يمكن فرضها على الادارات العامة والمؤسسات العامة.