Legal opinion 07/07/2000
رأي استشاري رقم 64/2000
- Number
- 64/2000
- Date
- 07/07/2000
- Requested by
- بلدية زحلة – المعلقة
- File
- 56/2000
- Source
- Lebanese University
النظر في قانونية اجراء عملية تلزيم مستقلة لشبكة مجارير عامة في كل حي من أحياء زحلة على حدة
ان الاشغال المنوي تلزيمها في خمسة احياء مختلفة ضمن نطاق بلدية زحلة - معلقة هي مكملة لبعضها البعض وتؤلف بالتالي مشروعا واحدا لا يتجزأ وان "اعداد خمس ملفات مستقلة ومن ثم تلزيم كل ملف على حدة بطريقة استدراج العروض ..." انما ينطوي في الواقع على تجزئة الصفقة دون مبرر وبالتالي فان عقد كل جزء بطريقة استدراج العروض يقع في غير موقعه القانوني.