Legal opinions

Legal opinion 07/07/2000

رأي استشاري رقم 64/2000

Number
64/2000
Date
07/07/2000
Requested by
بلدية زحلة – المعلقة
File
56/2000
Source
Lebanese University

النظر في قانونية اجراء عملية تلزيم مستقلة لشبكة مجارير عامة في كل حي من أحياء زحلة على حدة

ان الاشغال المنوي تلزيمها في خمسة احياء مختلفة ضمن نطاق بلدية زحلة - معلقة هي مكملة لبعضها البعض وتؤلف بالتالي مشروعا واحدا لا يتجزأ وان "اعداد خمس ملفات مستقلة ومن ثم تلزيم كل ملف على حدة بطريقة استدراج العروض ..." انما ينطوي في الواقع على تجزئة الصفقة دون مبرر وبالتالي فان عقد كل جزء بطريقة استدراج العروض يقع في غير موقعه القانوني.