Legal opinions

Legal opinion 12/05/2000

رأي استشاري رقم 50/2000

Number
50/2000
Date
12/05/2000
Requested by
بلدية فرن الشباك
File
56/1999
Source
Lebanese University

مدى قانونية اعطاء عائدات جباية للجباة وموظفي الدوائر المالية

1- ان تكليف موظفي البلدية بمذكرات من الرئيس لا يولي الموظفين المكلفين الحق بتقاضي تعويضات الوظائف التي كلفوا القيام بها. 2- لكي يتقاضى الموظف التعويض الاعلى فيجب ان يكون التكليف قد تم بصورة نظامية.