Legal opinion 12/05/2000
رأي استشاري رقم 50/2000
- Number
- 50/2000
- Date
- 12/05/2000
- Requested by
- بلدية فرن الشباك
- File
- 56/1999
- Source
- Lebanese University
مدى قانونية اعطاء عائدات جباية للجباة وموظفي الدوائر المالية
1- ان تكليف موظفي البلدية بمذكرات من الرئيس لا يولي الموظفين المكلفين الحق بتقاضي تعويضات الوظائف التي كلفوا القيام بها. 2- لكي يتقاضى الموظف التعويض الاعلى فيجب ان يكون التكليف قد تم بصورة نظامية.