Legal opinion 08/05/1969
رأي استشاري رقم 58/1969
- Number
- 58/1969
- Date
- 08/05/1969
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 56/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد المحتسبين الموسميين في المشروع الاخضر وهل يخضع هؤلاء لتقديم كفالة مصرفية او التقدم لحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.
ان الموظفين الذين يعطون صفة المحتسبين بقرار من اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر ويكلفون باستيفاء واردات المكتب في المواسم يخضعون بصفتهم محتسبين لنظام الكفالة المطبق على المحاسبين وذلك بالاستناد للنص الصريح الوارد بهذا الشأن في المادة 94 من النظام المالي للمكتب حيث لم يستثن المحتسب الموسمي من الخضوع لنظام الكفالة.