Legal opinion 23/09/1960
رأي استشاري رقم 390/1960
- Number
- 390/1960
- Date
- 23/09/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 56/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مبدأ توجب تعويض سيارة شهري لكل من المحافظين.
إن المحافظ هو من موظفي الفئة الاولى ويضطلع بمهام وظيفته سنداً لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 1959/6/12. وبالتالي يمكن اعطاء المحافظ تعويض سيارة شهرياً مقطوعاً قدره /200/مائتا ليرة.