Legal opinions

Legal opinion 23/09/1960

رأي استشاري رقم 390/1960

Number
390/1960
Date
23/09/1960
Requested by
__غير محدد
File
56/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مبدأ توجب تعويض سيارة شهري لكل من المحافظين.

إن المحافظ هو من موظفي الفئة الاولى ويضطلع بمهام وظيفته سنداً لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 1959/6/12. وبالتالي يمكن اعطاء المحافظ تعويض سيارة شهرياً مقطوعاً قدره /200/مائتا ليرة.