Legal opinion 19/07/1961
رأي استشاري رقم 1331/1961
- Number
- 1331/1961
- Date
- 19/07/1961
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 56/1961
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم القساطل والقطع التابعة لها اللازمة لامداد قرى بعلشماي - قتاله - حارة حمزه - الكحلونية - رويسات البلوط (قضاء بعبدا) بمياه الباروك الى محلات درويش حداد بقيمة اجمالية قدرها 100/38595،44 ليرة وبموجب المحضرين المؤرخين في 3 حزيران 1961 وفي 20 حزيران 1961.
إن قرار لجنة التلزيم تفويض الالتزام الى محلات (...) بالعرض المقدم منها ، والذي يأتي بعد عرض السيدين (...) من حيث المناسبة ، يخالف أحكام البند 5 من المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية.