Legal opinion 16/06/1975
رأي استشاري رقم 90/1975
- Number
- 90/1975
- Date
- 16/06/1975
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 56/1975
- Source
- Lebanese University
طلب تفسير الرأي الاستشاري رقم 34 تاريخ 12/4/1973 بشأن كيفية تطبيق الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية
1-انه في حال اجراء مناقصتين متتاليتين دون أن يتقدم إليهما أي عارض ، يؤخذ كأساس عند إجراء الاتفاق الرضائي السعر التقديري الموضوع للمناقصة الثانية باعتباره الحدث وضعا وبالتالي الأنسب بالنسبة لواقع الأسعار. 2-انه في حال ارتفاع الاسعار لا يجوز ان يتجاوز سعر الاتفاق الرضائي الجاري بالاستناد للفقرة 8 من المادة 147 السعر التقديري الموضوع للمناقصة الثانية ، الا اذا كانت الاسعار قد ارتفعت ، شرط ان تعلل الادارة ذلك.