Legal opinions

Legal opinion 16/06/1975

رأي استشاري رقم 90/1975

Number
90/1975
Date
16/06/1975
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
56/1975
Source
Lebanese University

طلب تفسير الرأي الاستشاري رقم 34 تاريخ 12/4/1973 بشأن كيفية تطبيق الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية

1-انه في حال اجراء مناقصتين متتاليتين دون أن يتقدم إليهما أي عارض ، يؤخذ كأساس عند إجراء الاتفاق الرضائي السعر التقديري الموضوع للمناقصة الثانية باعتباره الحدث وضعا وبالتالي الأنسب بالنسبة لواقع الأسعار. 2-انه في حال ارتفاع الاسعار لا يجوز ان يتجاوز سعر الاتفاق الرضائي الجاري بالاستناد للفقرة 8 من المادة 147 السعر التقديري الموضوع للمناقصة الثانية ، الا اذا كانت الاسعار قد ارتفعت ، شرط ان تعلل الادارة ذلك.