Legal opinion 14/07/1966
رأي استشاري رقم 62/1966
- Number
- 62/1966
- Date
- 14/07/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 56/1966
- Source
- Lebanese University
مهلة استيفاء الرسم عن تعديل عدد أسهم الشركات.
إن إحلال أسهم محل أسهم مع تعديل في عددها وقيمة كل منها ، لا تدخل في عداد الاحوال المنصوص عليها في البند 29 من المادة العاشرة وفي المادة 16 من قانون رسم الطابع ، فلا يكون تسديد رسم الطابع عنها خاضعاً لمهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في هذين البند والمادة ، بل ان هذا التسديد يبقى خاضعاً للأحكام العادية المقررة في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رسم الطابع.