Legal opinions

Legal opinion 14/07/1966

رأي استشاري رقم 62/1966

Number
62/1966
Date
14/07/1966
Requested by
وزارة المالية
File
56/1966
Source
Lebanese University

مهلة استيفاء الرسم عن تعديل عدد أسهم الشركات.

إن إحلال أسهم محل أسهم مع تعديل في عددها وقيمة كل منها ، لا تدخل في عداد الاحوال المنصوص عليها في البند 29 من المادة العاشرة وفي المادة 16 من قانون رسم الطابع ، فلا يكون تسديد رسم الطابع عنها خاضعاً لمهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في هذين البند والمادة ، بل ان هذا التسديد يبقى خاضعاً للأحكام العادية المقررة في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رسم الطابع.