Legal opinion 04/05/1972
رأي استشاري رقم 62/1972
- Number
- 62/1972
- Date
- 04/05/1972
- Requested by
- وزارة الإعلام
- File
- 56/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد تعويض ساعات العمل الاضافي لمتعاقدي السلك الخاص في وزارة الاعلام
1-ان الساعات التي تعتبر ساعات عمل اضافية بالنسبة لمتعاقدي السلك الخاص هي جميع الساعات التي يكلفون القيام بها خارج اوقات الدوام الرسمي المحدد لهم بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 2-ان التعويض عن الساعات الاضافية المتوجبة لمتعاقدي السلك الخاص في القضية المعروضة يجب ان يكون 50% زيادة عن اجر الساعات العادية.