Legal opinions

Legal opinion 04/05/1972

رأي استشاري رقم 62/1972

Number
62/1972
Date
04/05/1972
Requested by
وزارة الإعلام
File
56/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد تعويض ساعات العمل الاضافي لمتعاقدي السلك الخاص في وزارة الاعلام

1-ان الساعات التي تعتبر ساعات عمل اضافية بالنسبة لمتعاقدي السلك الخاص هي جميع الساعات التي يكلفون القيام بها خارج اوقات الدوام الرسمي المحدد لهم بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 2-ان التعويض عن الساعات الاضافية المتوجبة لمتعاقدي السلك الخاص في القضية المعروضة يجب ان يكون 50% زيادة عن اجر الساعات العادية.