Legal opinions

Legal opinion 25/05/1968

رأي استشاري رقم 68/1968

Number
68/1968
Date
25/05/1968
Requested by
وزارة المالية
File
56/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية ترقين قيود حسابية في مديرية اليانصيب الوطني.

لا يجوز دفع اي مبلغ من قبل المحتسب باعتبار ان الاوراق المثبتة للنفقة غير موجودة اساساً. وبالتالي لا يجوز تصفية ولا صرف ولا دفع المبلغ موضوع البحث.