Legal opinion 25/05/1968
رأي استشاري رقم 68/1968
- Number
- 68/1968
- Date
- 25/05/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 56/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية ترقين قيود حسابية في مديرية اليانصيب الوطني.
لا يجوز دفع اي مبلغ من قبل المحتسب باعتبار ان الاوراق المثبتة للنفقة غير موجودة اساساً. وبالتالي لا يجوز تصفية ولا صرف ولا دفع المبلغ موضوع البحث.