Legal opinions

Legal opinion 29/06/1965

رأي استشاري رقم 46/1965

Number
46/1965
Date
29/06/1965
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
56/1965
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن رخص إجازات العمل للأجانب.

إنه لا يجوز بالنسبة للاجانب الذين يتقدمون بطلبات للحصول على اجازات عمل في لبنان أن يستوفي منهم رسم اجازة عمل عن طيلة مدة اقامتهم في لبنان بحجة أنه ليس لدى الادارة ما يثبت أنهم كانوا خلال الفترة التي سبقت تاريخ تقديمهم طلبات اجازات العمل يعملون في لبنان أم لا.