Legal opinion 29/06/1965
رأي استشاري رقم 46/1965
- Number
- 46/1965
- Date
- 29/06/1965
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 56/1965
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن رخص إجازات العمل للأجانب.
إنه لا يجوز بالنسبة للاجانب الذين يتقدمون بطلبات للحصول على اجازات عمل في لبنان أن يستوفي منهم رسم اجازة عمل عن طيلة مدة اقامتهم في لبنان بحجة أنه ليس لدى الادارة ما يثبت أنهم كانوا خلال الفترة التي سبقت تاريخ تقديمهم طلبات اجازات العمل يعملون في لبنان أم لا.