Legal opinions

Legal opinion 16/06/1975

رأي استشاري رقم 555/1975

Number
555/1975
Date
16/06/1975
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
566/1975
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد ايلي ميشال ربيز - مدير الدار الشرقية للطباعة والنشر - لطبع ستة ملايين بطاقة تموينية فردية

1-ان التعاقد بالتراضي موضوع البحث جار بالاستناد الى الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية وقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد. 2-انه يمكن ، استثناء من احكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية ، عقد نفقات اعمال التموين واعمال الشراء ، موضوع المقطعين 1 و2 من المادة 203 من القانون المذكور بالاستناد الى سلفة الخزينة المعطاة لهذه الاعمال في نطاق المقطعين المومى اليهما. 3-ان المعاملة عرضت على مراقب عقد النفقات خلال مهلة اسبوع من تاريخ الشروع بتنفيذها. 4-ان النقص في قيمة الكفالة لا يشكل نقصا اساسيا او جوهريا.