Legal opinion 16/06/1975
رأي استشاري رقم 555/1975
- Number
- 555/1975
- Date
- 16/06/1975
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 566/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد ايلي ميشال ربيز - مدير الدار الشرقية للطباعة والنشر - لطبع ستة ملايين بطاقة تموينية فردية
1-ان التعاقد بالتراضي موضوع البحث جار بالاستناد الى الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية وقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد. 2-انه يمكن ، استثناء من احكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية ، عقد نفقات اعمال التموين واعمال الشراء ، موضوع المقطعين 1 و2 من المادة 203 من القانون المذكور بالاستناد الى سلفة الخزينة المعطاة لهذه الاعمال في نطاق المقطعين المومى اليهما. 3-ان المعاملة عرضت على مراقب عقد النفقات خلال مهلة اسبوع من تاريخ الشروع بتنفيذها. 4-ان النقص في قيمة الكفالة لا يشكل نقصا اساسيا او جوهريا.