Legal opinions

Legal opinion 13/07/1972

رأي استشاري رقم 615/1972

Number
615/1972
Date
13/07/1972
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
567/1972
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي لتلزيم تقديم مواد اعاشة للمدرسة الفندقية خلال العام 1972

ان المناقصتان موضوع البحث قد اسفرتا عن نتيجة ايجابية ، وليس من شأن عدم موافقة ديوان المحاسبة على الاولى بسبب عيب قانوني تسأل الادارة عنه ، وتأخر المرجع الصالح بالبت بالثانية وانسحاب الملتزم المؤقت من تعهده ، ان يغير من هذه النتيجة وان يخول الادارة اللجوء الى الاتفاق الرضائي تطبيقاً لأحكام المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية.