Legal opinion 13/07/1972
رأي استشاري رقم 615/1972
- Number
- 615/1972
- Date
- 13/07/1972
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 567/1972
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق رضائي لتلزيم تقديم مواد اعاشة للمدرسة الفندقية خلال العام 1972
ان المناقصتان موضوع البحث قد اسفرتا عن نتيجة ايجابية ، وليس من شأن عدم موافقة ديوان المحاسبة على الاولى بسبب عيب قانوني تسأل الادارة عنه ، وتأخر المرجع الصالح بالبت بالثانية وانسحاب الملتزم المؤقت من تعهده ، ان يغير من هذه النتيجة وان يخول الادارة اللجوء الى الاتفاق الرضائي تطبيقاً لأحكام المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية.