Legal opinion 16/06/1997
رأي استشاري رقم 484/1997
- Number
- 484/1997
- Date
- 16/06/1997
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
- File
- 569/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار باعطاء مساهمات مالية لصناديق التعاضد للمناطق التربوية في محافظات الجنوب والشمال والبقاع بقيمة /000،000،754،3/ل.ل
1-ان القانون رقم 36/87 لا يشير اية اشارة الى صناديق التعاضد فانه بالتالي لا يشكل سنداً قانونيا لاعطاء الصناديق المسماة صناديق التعاضد للمناطق التربوية مساهمات من الاعتمادات المخصصة لصناديق المدارس الرسمية. 2-ان المادة 3 من القانون رقم 36/87 تتعلق بصناديق المدارس الرسمية اي الصناديق الموجودة في نطاق كل مدرسة من المدارس الرسمية وهي لا تعطي وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة صلاحية انشاء صناديق من نوع جديد ضمن نطاق المناطق التربوية فان قرار انشاء صناديق التعاضد يكون مفتقرا الى السند القانوني لان انشاء الصناديق بحاجة الى نص قانوني.