Legal opinion 18/06/1974
رأي استشاري رقم 62/1974
- Number
- 62/1974
- Date
- 18/06/1974
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 57/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعطاء منحة تصدير تفاح لمزارعي التفاح عن سنة 1965
في حال استكمال المستندات المنصوص عنها في القرار رقم 327/1 تاريخ 15/9/1966 فانه يجوز لمكتب الفاكهة اللبنانية اعطاء مزارعي التفاح منح التصدير التي تستحق لهم ، اذا لم يكن حقهم بها قد سقط بمرور الزمن.