Legal opinions

Legal opinion 18/06/1974

رأي استشاري رقم 62/1974

Number
62/1974
Date
18/06/1974
Requested by
مكتب الفاكهة اللبناني
File
57/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعطاء منحة تصدير تفاح لمزارعي التفاح عن سنة 1965

في حال استكمال المستندات المنصوص عنها في القرار رقم 327/1 تاريخ 15/9/1966 فانه يجوز لمكتب الفاكهة اللبنانية اعطاء مزارعي التفاح منح التصدير التي تستحق لهم ، اذا لم يكن حقهم بها قد سقط بمرور الزمن.