Legal opinion 01/03/1993
رأي استشاري رقم 10/1993
- Number
- 10/1993
- Date
- 01/03/1993
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 57/1993
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن استدراك حقوق الخزينة في التكليف بضريبة الدخل
ان جميع المهل المتعلقة بضريبة الدخل بما فيها مهلة تدارك حقوق الخزينة في التكليف بالضريبة عن اعمال سنوات 1971 ولغاية 1991 ضمنا قد مددت حتى نهاية الثلاثة اشهر التالية لنفاذ القانون رقم 282/1 الذي بدأ العمل به ابتداء من اعمال سنة 1994. ويكون قد حسم الخلاف الناشب قبل صدوره حول تدارك حقوق الخزينة في التكليف بضريبة الدخل ومدى خضوع هذا التدارك لقوانين تعليق المهل ، بحيث اصبح من الممكن في ضوء احكامه تدارك الحقوق المذكورة عن اعمال سنوات 1971 ولغاية 1990 ضمنا بصرف النظر عن خضوع مهل هذا التدارك لقوانين تعليق المهل او عدم خضوعها لها.