Legal opinion 25/06/1964
رأي استشاري رقم 56/1964
- Number
- 56/1964
- Date
- 25/06/1964
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 57/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في استحقاق تعويض الحضور لاعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إن صدور المرسوم الذي يحدد قيمة التعويض بعد أن يكون مجلس الادارة قد بدأ بعقد اجتماعاته ، لا يمنع ترتب التعويض عن الاجتماعات القانونية التي يكون الاعضاء قد حضروها قبل صدوره عملاً بالاجتهاد الاداري في هذا الصدد على اعتبار أن عدم صرف التعويض في مثل هذه الحالة ، يشكل إثراء غير مشروع من قبل الادارة.