Legal opinions

Legal opinion 25/06/1964

رأي استشاري رقم 56/1964

Number
56/1964
Date
25/06/1964
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
57/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في استحقاق تعويض الحضور لاعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إن صدور المرسوم الذي يحدد قيمة التعويض بعد أن يكون مجلس الادارة قد بدأ بعقد اجتماعاته ، لا يمنع ترتب التعويض عن الاجتماعات القانونية التي يكون الاعضاء قد حضروها قبل صدوره عملاً بالاجتهاد الاداري في هذا الصدد على اعتبار أن عدم صرف التعويض في مثل هذه الحالة ، يشكل إثراء غير مشروع من قبل الادارة.