Legal opinions

Legal opinion 05/07/1983

رأي استشاري رقم 69/1983

Number
69/1983
Date
05/07/1983
Requested by
وزارة المالية
File
57/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن استرداد رسوم عقارية دفعت عن معاملة افراز ومقاسمة لم تسجل وفقا للأصول بسبب رفض التنظيم المدني الموافقة عليها لأسباب فنية

ان عدم اجراء عقد الافراز والمقاسمة ناتج عن خطأ الادارة وليس عن خطأ أصحاب العلاقة فيكون والحالة هذه من حق صاحب العلاقة ان يسترد الرسوم التي دفعها.