Legal opinion 05/07/1983
رأي استشاري رقم 69/1983
- Number
- 69/1983
- Date
- 05/07/1983
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 57/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن استرداد رسوم عقارية دفعت عن معاملة افراز ومقاسمة لم تسجل وفقا للأصول بسبب رفض التنظيم المدني الموافقة عليها لأسباب فنية
ان عدم اجراء عقد الافراز والمقاسمة ناتج عن خطأ الادارة وليس عن خطأ أصحاب العلاقة فيكون والحالة هذه من حق صاحب العلاقة ان يسترد الرسوم التي دفعها.