Legal opinions

Legal opinion 04/01/1995

رأي استشاري رقم 1/1995

Number
1/1995
Date
04/01/1995
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
57/1994
Source
Lebanese University

طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان الرأي بشأن سريان زيادات التأخير على الاشتراكات المتوجبة على الدولة

ان زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي لا تتوجب عن الاشتراكات المترتبة على الدولة بصفتها رب عمل ، ولا يجوز فرض غرامات او زيادات تأخير الا بنص تشريعي صريح.