Legal opinion 04/01/1995
رأي استشاري رقم 1/1995
- Number
- 1/1995
- Date
- 04/01/1995
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 57/1994
- Source
- Lebanese University
طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان الرأي بشأن سريان زيادات التأخير على الاشتراكات المتوجبة على الدولة
ان زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي لا تتوجب عن الاشتراكات المترتبة على الدولة بصفتها رب عمل ، ولا يجوز فرض غرامات او زيادات تأخير الا بنص تشريعي صريح.