Legal opinions

Legal opinion 01/12/2000

رأي استشاري رقم 129/2000

Number
129/2000
Date
01/12/2000
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
57/2000
Source
Lebanese University

مدى حق الرئيس بالانابة والرئيس بالتفويض في تعويضات الرئيس الاصيل عند توليهما مهامه

ان المبدأ الاساسي الذي يحكم مسألة التعويض هو أن الاجر يتوجب مقابل العمل ، وبالتالي فانه يعود للنائب وللوكيل الحق بتعويضات الاصيل . اما المفوض الذي يقوم ببعض مهام الأصيل مـع وجـود الاخير ، فمسألة التعويض لا تطرح لاكثر من سبب وأهمها استمرارية الاصيل بتقاضي تعويضاته.