Legal opinion 01/12/2000
رأي استشاري رقم 129/2000
- Number
- 129/2000
- Date
- 01/12/2000
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 57/2000
- Source
- Lebanese University
مدى حق الرئيس بالانابة والرئيس بالتفويض في تعويضات الرئيس الاصيل عند توليهما مهامه
ان المبدأ الاساسي الذي يحكم مسألة التعويض هو أن الاجر يتوجب مقابل العمل ، وبالتالي فانه يعود للنائب وللوكيل الحق بتعويضات الاصيل . اما المفوض الذي يقوم ببعض مهام الأصيل مـع وجـود الاخير ، فمسألة التعويض لا تطرح لاكثر من سبب وأهمها استمرارية الاصيل بتقاضي تعويضاته.