Legal opinion 22/12/1979
رأي استشاري رقم 72/1979
- Number
- 72/1979
- Date
- 22/12/1979
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 57/1979
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكانية السماح لامناء الصناديق ومعتمدي القبض لدى الجامعة اللبنانية ، في ظل الظروف الامنية الراهنة ، ايداع الاموال العامة التي تكون في حوزتهم في حسابات خاصة بهم باسم الجامعة ، تفتح لدى المصارف الخاصة ، على ان تسدد المبالغ المستحقة بموجب شيكات من قبلهم
لا يمكن ايداع اموال الجامعة خارج صندوق الخزينة في وزارة المالية . ولا مجال لايداعها بالمصارف الخاصة.