Legal opinions

Legal opinion 22/12/1979

رأي استشاري رقم 72/1979

Number
72/1979
Date
22/12/1979
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
57/1979
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكانية السماح لامناء الصناديق ومعتمدي القبض لدى الجامعة اللبنانية ، في ظل الظروف الامنية الراهنة ، ايداع الاموال العامة التي تكون في حوزتهم في حسابات خاصة بهم باسم الجامعة ، تفتح لدى المصارف الخاصة ، على ان تسدد المبالغ المستحقة بموجب شيكات من قبلهم

لا يمكن ايداع اموال الجامعة خارج صندوق الخزينة في وزارة المالية . ولا مجال لايداعها بالمصارف الخاصة.