Legal opinion 13/05/1971
رأي استشاري رقم 69/1971
- Number
- 69/1971
- Date
- 13/05/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 57/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تطبيق الرأي الاستشاري رقم 71/1 (المتعلق بتخفيض الغرامة المفروضة بمقتضى قانون ضريبة الأملاك المبنية).
ان مهلة الاعتراض على القرار القاضي بفرض الغرامة هي شهران تبدأ من تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة شخصيا بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام شأنها في ذلك شأن الغرامات المتعلقة بالضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او جداول ضم.