Legal opinions

Legal opinion 13/05/1971

رأي استشاري رقم 69/1971

Number
69/1971
Date
13/05/1971
Requested by
وزارة المالية
File
57/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تطبيق الرأي الاستشاري رقم 71/1 (المتعلق بتخفيض الغرامة المفروضة بمقتضى قانون ضريبة الأملاك المبنية).

ان مهلة الاعتراض على القرار القاضي بفرض الغرامة هي شهران تبدأ من تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة شخصيا بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام شأنها في ذلك شأن الغرامات المتعلقة بالضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او جداول ضم.